أكد عميد القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ريشار رياشي أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي مع أحزاب حليفة، سبق أن تقدم منذ نحو اسبوع بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، ضد المجموعــات التي قــامت بقطع الطرقــات المؤديـــة إلى مكــان الاقتراع للانتخــابات الرئاسية الســـورية في مقر السفارة السورية باليــرزة والاعــتداء على الناخبين الســوريين وعدد من اللبنانيين فضلاً عن تكسير الحافلات والسيارات وترويع المواطنين والمقيمين. وطالب المحامون بإجراء التحقيقات الفورية وجلب المجرمين وتوقيفهم وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً.
وجاء في الإخبار «بتاريخ 20 أيار من العام 2021، وهو الموعد المحدد لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثّل بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية للمقيمين خارج الأراضي السورية وعند انتقال المواطنين السوريين من المحافظات اللبنانية كافة للإدلاء بأصواتهم في المكان المخصص للاقتراع في السفارة السورية في اليرزة ـ بعبدا.
أقدمت مجموعات منظّمة من الأشرار وبالاتفاق في ما بينهم على ارتكاب الجنايات على المواطنين السوريين واللبنانيين والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها العسكرية والأمنية وقطعوا الطرقــات المؤدية إلى مكان الاقتراع والاعتداء على الناخبين السوريين وتكسير الحافلات والسيارات وترويع المواطنين والمقيمين وقُتل من جراء ذلك المواطن السوري محيسن الصالح.
وهذه الأفعال حصلت في نهر الكلب وطرابلس وعكار والناعمة وصوفر وسعدنايل وساحة ساسين في بيروت على مرأى من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والتهديد العلني بسفك دماء كلّ مواطن سوري وبتحريض مباشر من بعض السياسيين اللبنانيين الذين أدلوا بتصريحات بمثابة أمر عمليات بتحريض وتوجيه أتباعهم على القيام بأعمال الشغب والتحريض على الفتنة، ما سوف يؤدي إلى افتعال أحداث أمنية كبيرة وعلى رأسهم المدعو سمير جعجع.
إن العلاقات المتجذّرة بين لبنان وسورية المعبّر عنها بالاتفاق القضائي لعام 1951 ومعاهدة الأخوة والتنسيق وانطلاقاً من الروابط الأخوية المميّزة والتي تستمدّ قوتها من جذور القربى والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك والمصالح المشتركة.
وبما أنّ هذه المجموعات من الأشرار التي ارتكبت الأفعال الجرمية التي عرقلت بالقوة والتهديد مسار الانتخابات الرئاسية تعاقب عليها المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أنه «إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرّض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية، يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة».
كما أنّ الافعال التي قتلت المواطن محيسن الصالح تعاقب عليها المادة 549 ععقوبات التي تنص «يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1ـ عمداً
2ـ تمهيداً لجناية أو لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
5ـ على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
كما أن أفعال المدعي عليهم المجهولين والمحرّضين يشكل أيضاً جرائم المواد 288 و292 و346 و348 عقوبات.
وبما أن التجمعات وكل حشد على الطرق العامّة وكل مظاهر تعكير الطمأنينة العامّة وزعزعة العلاقات مع دولة الشقيقة سورية تشكل جرائم موصوفة لذلك.
فإننا وسنداً للمادتين 25 و26 أ.م.ج. التي تعتبر أن الإخبار وسيلة من وسائل إطلاع النيابة العامة وتحريكها أصولاً طالبين إجراء التحقيقات الفورية وجلب المجرمين وتوقيفهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً سنداً للمواد 549 335 و288و292 و346 و348 من قانون العقوبات اللبناني».
26/5/2021 عمدة الإعلام